قبيحها [1] ما لم يكن بتلذذ أو ريبة [2] ، نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية [3] ،
[1] البحار ج 75 ص 260 . [2] راجع الوسائل ج 1 ب 9 من أبواب آداب الحمام . [3] الوسائل : ج 14 باب 98 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .