فلا أثر له بعد هذا أيضا . ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد . والأحوط النشر ( 1 ) . ( مسألة 35 ) : إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا ( 2 ) . وإن قلنا بالكشف الحكمي أو