responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 402


وأشكل من ذلك ( 1 ) لو أدخلت ذكر الميت المتصل . وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر ( 2 ) .
( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة ، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى ( 3 ) .
وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة ، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان :
من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا

402

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست