وغيرهم [1] ، وهو مشكل [2] ، نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان . ( مسألة 8 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو
[1] الوسائل : ج 14 باب 113 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . [2] معجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الثانية ص 56 .