الاحتياط فيه لا يترك [1] ، وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتهما ( 2 )
[1] الوسائل : ج 14 باب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .