وكذا إذا شك في السبق والاقتران ( 1 ) بناء على البطلان مع الاقتران . ( مسألة 22 ) : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو الإذن منهما قدم قولهما ( 2 ) . وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة ( 3 ) .