( مسألة 16 ) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ( 2 ) ، بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده ، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا . نعم لو قيدت الإذن باعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الإذن ( 3 ) والعقد ( 4 ) ، وإن كان حين العقد