( مسألة 10 ) : الظاهر عدم الفرق ( 1 ) بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على اشكال في بعض هذه الصور ، لامكان دعوى انصراف الأخبار ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة ( 3 ) .