من غير فرق بين الدوام والانقطاع [1] ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما [2] . ويجوز العكس ( 3 ) وإن كانت
[1] الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 . [2] الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 12 .