إلا إذا كان أنثى . نعم يجب على الأب فكه [1] إن كان ذكرا [2] ، ( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما ( 3 ) ،
[1] الوسائل : ج 14 باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 8 . [2] الوسائل : ج 14 باب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 .