وإلا كان زانيا [1] و ( مسألة 6 ) : يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها [2]
[1] الوسائل : ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 3 . [2] الوسائل : ج 14 باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 6 .