نعم لو كان محرما وشك في أنه أحل من احرامه أم لا ، لا يجوز التزويج ، فإن تزوج مع ذلك بطل ، وحرمت عليه أبدا ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : إذا تزوج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع ، ثم انكشف فساد احرامه ، صح العقد ولم يوجب الحرمة ( 2 ) . نعم لو كان احرامه صحيحا فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان ( 3 ) من أنه قد فسد . ومن معاملته معاملة الصحيح من جميع أحكامه .