لصدق التزويج ، فيشمله . نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب [1] . ( مسألة 4 ) : لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه ( 2 ) بل وكذا لو شك في
[1] الوسائل : ج 5 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .