أو لعمرة واجبة أو مندوبة ( 1 ) ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة ( 2 ) . ( مسألة 1 ) : لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا اشكال في بطلانه ( 3 )