نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد [1] . ( مسألة 17 ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل ( 2 ) للزاني وغيره ( 3 ) . والأحوط
[1] الفرقان : 70 .