في الوطئ بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة [1] وإن كان الواطئ عالما . وأما إذا كان بالتزويج
[1] الوسائل ج 12 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 6 . ( 2 ) الوسائل ج 12 باب 5 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 28 من أبواب المتعة ح 2 .