أيضا ، لصدق التزويج في عدة الغير . لكنه بعيد .لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة ( 1 ) . هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد ، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة في أثناء العدة ، فلا ينبغي الاشكال في التداخل ( 2 ) ، وإن كان مقتضى إطلاق بعض