( مسألة 11 ) : إذا تزوج امرأة في عدتها ودخل بها مع الجهل ، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد فإن مضى من وطئ الثاني أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطئ الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول [1] ، وإن مضى من وطئ الأول أقصى المدة
[1] الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5 .