responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 237


والمتعة في العقد السابق واللاحق [1] ، وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوجة ، فلا يوجب الحرمة الأبدية ( 2 ) وإن كان مع الدخول والعلم .
( مسألة 10 ) : إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر - فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟
قولان ( 3 ) أحوطهما الأول ، بل لا يخلو عن قوة .



[1] الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 .

237

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست