نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم الاجمالي ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره جاز له تزويجها لأصالة عدم كونها في الغير ( 2 ) فحاله حال الشك البدوي .