أبدا إذا تزوجها مع ذلك ؟ الظاهر ذلك [1] ، وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة ، أو من غير التفات إليها ثم
[1] الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 .