( مسألة 5 ) : لو شك في أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزويج [1] خصوصا إذا أخبرت بالعدم ( 2 ) .
[1] الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 .