عدة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات [1] أو المجوزات له والعقد صحيح إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة ( 2 ) وإلا في الطلاق الثالث
[1] الوسائل ج 14 باب 23 من أبواب المتعة .