بانقطاع العصمة ، كما أنه لا ينبغي الاشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق ( 1 ) كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنص