ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين [1] وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع أربع حرائر ، أو ثلاث وأمة ،
[1] الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 . ( 3 ) الوسائل ح 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 ( 4 ) الوسائل ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 4