وعن النبي صلى الله عليه وآله " لا وليمة إلا في خمس : عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز . العرس التزويج ، والخرس النفاس ، والعذار الختان ، والوكار شراء الدار ، والركاز العود من مكة " ( 1 * ) . ومنها الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ( ع ) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ، ولا يبعد استحبابها أما الخطبة أيضا . ومنها الاشهاد في الدائم والاعلان به ، ولا يشترط في صحة العقد عندنا . ومنها ايقاع العقد ليلا . ( مسألة 6 ) : يكره عند التزويج أمور : منها إيقاع العقد والقمر في العقرب ، أي في برجها لا المنازل المنسوبة إليها وهي القلب والإكليل والزبانا والشولة . ومنها ايقاعه يوم الأربعاء . ومنها ايقاعه في أحد الأيام المنحوسة في الشهر وهي الثالث ، والخامس ، والثالث عشر ، والسادس عشر ، والحادي والعشرون ، والرابع والعشرون ، والخامس والعشرون ومنها إيقاعه في محاق الشهر ، وهو الليلتان أو
( 1 * ) الوسائل ج 14 باب 40 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 .