responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 138


وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الايلاء أيضا [1] ( مسألة 5 ) : إذا حلف على ترك وطئ امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا ( 2 ) ، إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطئ في القبل ، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
( مسألة 6 ) : يجوز العزل : بمعنى اخراج الآلة عند الانزال وافراغ المني خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ( 3 ) والحرة المتمتع بها ( 4 ) ، ومع إذنها وإن كانت



[1] الوسائل ج 14 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .

138

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست