( مسألة 46 ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها [1] ، ويجوز لزوجها النظر إليه ( 2 ) على كراهة ،
[1] الوسائل ج 14 باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .