ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه [1] . ( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ( 2 ) ،
[1] الوسائل : ج 14 باب 120 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .