responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 458)


ولأن فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد ، منها زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلا الله ، فعن الباقر ( ع ) :
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمنع المؤمن أن يتخد أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله " ( 1 * ) .
( مسألة 2 ) : الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا ، قال الله تعالى ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 2 * ) ، والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منها ومن التسري بالإماء .
( مسألة 3 ) : المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أو لا ، نعم عباديته وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة .
( مسألة 4 ) : استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته . وأما بالطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ( 1 )


( 1 * ) الوسائل ج 14 باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 . ( 2 * ) النساء : 3 .

11

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست