نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52
الإجماعات الدالة على الجواز . < فهرس الموضوعات > ب - كلب الصيد غير السلوقي < / فهرس الموضوعات > الثاني - كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية [1] . < فهرس الموضوعات > الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيعه < / فهرس الموضوعات > ويدل عليه - قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح [2] وغيرها [3] - الأخبار المستفيضة : منها : قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس به " [4] . ومنها : الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السلام : نعم ، ويؤكل ثمنه " [5] . ومنها : رواية أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، وأما الآخر فلا يحل ثمنه " [6] .
[1] المقنعة : 589 ، النهاية : 364 . [2] الخلاف 3 : 182 ، كتاب البيوع ، المسألة 302 ، المنتهى 2 : 1009 ، إيضاح الفوائد 1 : 402 . [3] مثل الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، والدروس 3 : 168 . [4] الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 7 . [5] التهذيب 9 : 80 ، الحديث 343 ، ولم نقف عليه في الوسائل . [6] الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، مع اختلاف يسير .
52
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 52