responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52


الإجماعات الدالة على الجواز .
< فهرس الموضوعات > ب - كلب الصيد غير السلوقي < / فهرس الموضوعات > الثاني - كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية [1] .
< فهرس الموضوعات > الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيعه < / فهرس الموضوعات > ويدل عليه - قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح [2] وغيرها [3] - الأخبار المستفيضة :
منها : قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس به " [4] .
ومنها : الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال :
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السلام : نعم ، ويؤكل ثمنه " [5] .
ومنها : رواية أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، وأما الآخر فلا يحل ثمنه " [6] .



[1] المقنعة : 589 ، النهاية : 364 .
[2] الخلاف 3 : 182 ، كتاب البيوع ، المسألة 302 ، المنتهى 2 : 1009 ، إيضاح الفوائد 1 : 402 .
[3] مثل الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، والدروس 3 : 168 .
[4] الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 7 .
[5] التهذيب 9 : 80 ، الحديث 343 ، ولم نقف عليه في الوسائل .
[6] الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، مع اختلاف يسير .

52

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست