responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372


مع الرهن ، وقد يكون بدونه ، والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض ، وقد تكون بدونه .
فالأولى - اللعب بآلات القمار مع الرهن .
ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض ، والإجماع عليه [1] محقق ، والأخبار به [2] متواترة [3] .
الثانية - اللعب بآلات القمار من دون رهن .
وفي صدق القمار عليه نظر ، لما عرفت ، ومجرد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال ، لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها .
ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات ، بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن .
نعم ، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي :
" عن الشطرنج والنرد ؟ قال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء ؟ قال :
لا خير فيه ، لا تقربه " [4] .



[1] كذا في جميع النسخ ، والمناسب : عليها .
[2] كذا في جميع النسخ ، والمناسب : بها .
[3] انظر الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، وراجع الأبواب 102 و 103 و 104 .
[4] الوسائل 12 : 239 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 .

372

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست