responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342


< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : مستثنيات الغيبة < / فهرس الموضوعات > الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم < فهرس الموضوعات > استثناء ما فيه مصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن < / فهرس الموضوعات > فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه ، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب - بالكسر ، أو بالفتح ، أو ثالث - دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه ، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين ، كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس ، وقد نبه عليه غير واحد .
قال في جامع المقاصد - بعد ما تقدم عنه في تعريف الغيبة - :
إن ضابط الغيبة المحرمة : كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن ، أو التفكه به ، أو إضحاك الناس منه ، وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم ، كنصح المستشير ، والتظلم وسماعه ، والجرح والتعديل ، ورد من ادعى نسبا ليس له ، والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين [1] ، انتهى .
وفي كشف الريبة : اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به [2] ، انتهى [3] .



[1] جامع المقاصد 4 : 27 .
[2] كذا في المصدر ، والعبارة في النسخ كما يلي : اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا بها .
[3] كشف الريبة : 77 .

342

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست