responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 340


نعم ، أرسل بعض من قارب عصرنا [1] عن الصادق عليه السلام : " أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه ، وإن لم يبلغه فاستغفر الله له " .
وفي رواية السكوني - المروية في الكافي في باب الظلم - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " من ظلم أحدا ففاته ، فليستغفر الله له ، فإنه كفارة له " [2] .
والإنصاف ، أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند ، وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار ، وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب ( بالفتح ) على المغتاب ( بالكسر ) تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة ، لكن المثبت لكون الغيبة حقا - بمعنى وجوب البراءة منه - ليس إلا الأخبار غير النقية السند ، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة ، لذكر حقوق أخر في الروايات ، لا قائل بوجوب البراءة منها .
ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها : المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن ، لا العقاب عليها ، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي [3] .



[1] هو النراقي الكبير قدس سره أرسله في جامع السعادات 2 : 314 ، وأورد العلامة المجلسي قدس سره هذا المرسل في البحار ( 75 : 257 ، الحديث 48 ) عن مصباح الشريعة .
[2] الكافي 2 : 334 ، الحديث 20 ، وعنه الوسائل 11 : 343 ، الباب 78 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 5 .
[3] انظر الصفحات : 337 و 365 - 366 .

340

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست