نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 328
لا من حيث الإظهار ، ولا من حيث ذم المتكلم ، ولا من حيث الإشعار . وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده ، فلا إشكال في حرمة الثاني ، بل وكذا الأول ، لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته [1] وحرمة التنابز بالألقاب [2] وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه ، فضلا عن غيرها ، ففي عدة من الأخبار : " من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه " [3] . وإنما الكلام في كونهما [4] من الغيبة ، فإن ظاهر المستفيضة - المتقدمة - عدم كونهما منها . وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة [5] ، بناء على إرجاع " الكراهة " فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير ، وكذلك كلام أهل اللغة - عدا الصحاح على بعض احتمالاته - : كونهما غيبة . والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة ، وإن كان ظاهر الأكثر
[1] انظر الوسائل 8 : 587 - 588 ، الباب 145 و 146 من أبواب أحكام العشرة . [2] قال سبحانه وتعالى : * ( ولا تنابزوا بالألقاب . . . ) * الحجرات : 11 ، وانظر الوسائل 15 : 132 ، الباب 30 من أبواب أحكام الأولاد . [3] انظر الوسائل 8 : 596 ، الباب 151 من أبواب أحكام العشرة . [4] مرجع ضمير التثنية الكلام المشعر بالذم وإن لم يقصد به ، وما قصد به الذم وإن لم يشعر الكلام به ، وما في بعض النسخ : " كونها " بدل " كونهما " سهو ، وهكذا فيما يأتي . [5] مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الغيبة : " ذكرك أخاك بما يكره " في النبويين المتقدمين في الصفحة : 321 - 322 .
328
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 328