نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 326
للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس ، وأراد القائل تنقيص المغتاب به ، فهو المتيقن من أفراد الغيبة . وإن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته ، لكونه كشفا لعورة المؤمن ، وقد تقدم الخبر : " من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته " [1] . وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قلت [ له ] [2] : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : نعم . قلت : تعني سفلتيه [3] ؟ قال : ليس حيث تذهب إنما هو [4] إذاعة سره " [5] . وفي رواية محمد بن فضيل [6] عن أبي الحسن عليه السلام : " ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته ، فتكون من الذين قال الله عز وجل : * ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) * " [7] . ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهدم من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة ، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها ، مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد
[1] تقدم في الصفحة : 317 . [2] من المصدر . [3] في الكافي ( 2 : 359 ) : سفليه ، وفي الوسائل : سفلته . [4] في الكافي : هي . [5] الوسائل 8 : 608 ، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول . [6] في " ف " ، " خ " ، " م " ، " ن " و " ع " : ابن يعقل . [7] الوسائل 8 : 609 ، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 4 ، والآية من سورة النور : 19 .
326
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 326