responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277


ورواية موسى بن بكر [1] عن أبي الحسن عليه السلام : " أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين [2] ثم قال لي [3] :
ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشئ [4] فيه غش . . . الخبر [5] " [6] .
وقوله : " فيه غش " جملة ابتدائية ، والضمير في " لا يباع " راجع إلى الدينار .
وفي رواية هشام بن الحكم ، قال : " كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال : يا هشام إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل " [7] .
وفي رواية الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته [8] . فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة ، فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح " [9] .



[1] في النسخ : موسى بن بكير ، والصواب ما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال .
[2] كذا في المصدر ، وفي النسخ : فقطعها نصفين .
[3] ليس في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : لي .
[4] في الوسائل : شئ .
[5] كذا في أكثر النسخ والظاهر زيادة : " الخبر " ، إذ الحديث مذكور بتمامه .
[6] الوسائل 12 : 209 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .
[7] الوسائل 12 : 208 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
[8] في أكثر النسخ : زيادة .
[9] الوسائل 12 : 421 ، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 3 .

277

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست