نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 277
ورواية موسى بن بكر [1] عن أبي الحسن عليه السلام : " أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين [2] ثم قال لي [3] : ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشئ [4] فيه غش . . . الخبر [5] " [6] . وقوله : " فيه غش " جملة ابتدائية ، والضمير في " لا يباع " راجع إلى الدينار . وفي رواية هشام بن الحكم ، قال : " كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال : يا هشام إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل " [7] . وفي رواية الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته [8] . فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة ، فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح " [9] .
[1] في النسخ : موسى بن بكير ، والصواب ما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال . [2] كذا في المصدر ، وفي النسخ : فقطعها نصفين . [3] ليس في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : لي . [4] في الوسائل : شئ . [5] كذا في أكثر النسخ والظاهر زيادة : " الخبر " ، إذ الحديث مذكور بتمامه . [6] الوسائل 12 : 209 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . [7] الوسائل 12 : 208 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . [8] في أكثر النسخ : زيادة . [9] الوسائل 12 : 421 ، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 3 .
277
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 277