نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208
أبي الحسن [1] عليه السلام فقال : إذا وقع في نفسك من ذلك [2] شئ فتصدق على أول مسكين ، ثم امض ، فإن الله تعالى يدفع عنك " [3] . < فهرس الموضوعات > الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء ويثبت < / فهرس الموضوعات > ولو حكم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعية ، وإن كان الله يمحو ما يشاء ويثبت ، لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية ، لأنها ظاهرة في الحكم على سبيل البت ، كما يظهر من قوله عليه السلام : " فمن صدقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله في دفع المكروه " [4] بالصدقة والدعاء وغيرهما من الأسباب ، نظير تأثير نحوسة الأيام الواردة في الروايات ، ورد نحوستها بالصدقة [5] . إلا أن جوازه مبني على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفلية ، وسيجئ إنكار المشهور لذلك ، وإن كان يظهر ذلك من المحدث الكاشاني [6] . < فهرس الموضوعات > الإخبار بالحوادث بطريق جريان العادة ، لا على نحو الاقتضاء < / فهرس الموضوعات > ولو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا ، فهو أسلم .
[1] في المحاسن : أبي عبد الله عليه السلام . [2] كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : عن ذلك ، ولم يرد في المصدر . [3] المحاسن : 349 ، الحديث 26 ، والوسائل 8 : 273 ، الباب 15 من أبواب آداب السفر ، الحديث 3 . [4] تقدم في الصفحة : 205 . [5] الوسائل 8 : 272 ، الباب 15 من أبواب آداب السفر . [6] يظهر ذلك مما أفاده في بيان قول الصادق عليه السلام : " ما عظم الله بمثل البداء " ، انظر الوافي ، 1 : 507 - 508 ، الباب 50 أبواب معرفة مخلوقاته وأفعاله سبحانه .
208
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208