responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175


نعم في [1] رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " عن الرجل يجر ثيابه ؟ قال : إني لأكره أن يتشبه بالنساء " [2] .
وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها " [3] .
وفيهما [4] خصوصا الأولى - بقرينة المورد - ظهور في الكراهة ، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال .
ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة - كما صرح به جماعة [5] - [ لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة ، وهو مردد بين اللبسين ، فتجتنب عنهما مقدمة ] [6] لأنهما له [7] من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما .
ويشكل - بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه - بأن الظاهر



[1] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : " وفي " بدل " نعم في " .
[2] الوسائل 3 : 354 ، الباب 13 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث الأول .
[3] المصدر السابق ، الحديث 2 .
[4] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : فيها .
[5] منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 60 ، وحكاه صاحب الجواهر عن شرح أستاذه واستجوده ، راجع الجواهر 22 : 116 .
[6] وردت العبارة في " ش " بعنوان نسخة بدل ، ووردت في سائر النسخ مع اختلاف في بعض الضمائر والأفعال من حيث التذكير والتأنيث ، وفي بعضها عليها علامة ( خ ل ) ، وكلها لا تخلو عن مسامحة .
[7] لم ترد في " ش " ، والمناسب : لها .

175

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست