نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 175
نعم في [1] رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " عن الرجل يجر ثيابه ؟ قال : إني لأكره أن يتشبه بالنساء " [2] . وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها " [3] . وفيهما [4] خصوصا الأولى - بقرينة المورد - ظهور في الكراهة ، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال . ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة - كما صرح به جماعة [5] - [ لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة ، وهو مردد بين اللبسين ، فتجتنب عنهما مقدمة ] [6] لأنهما له [7] من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما . ويشكل - بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه - بأن الظاهر
[1] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : " وفي " بدل " نعم في " . [2] الوسائل 3 : 354 ، الباب 13 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث الأول . [3] المصدر السابق ، الحديث 2 . [4] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : فيها . [5] منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 60 ، وحكاه صاحب الجواهر عن شرح أستاذه واستجوده ، راجع الجواهر 22 : 116 . [6] وردت العبارة في " ش " بعنوان نسخة بدل ، ووردت في سائر النسخ مع اختلاف في بعض الضمائر والأفعال من حيث التذكير والتأنيث ، وفي بعضها عليها علامة ( خ ل ) ، وكلها لا تخلو عن مسامحة . [7] لم ترد في " ش " ، والمناسب : لها .
175
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 175