responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 13

إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)


الصادق عليه السلام : " إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع ، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه " [1] ، انتهى .
< فهرس الموضوعات > 4 - النبوي المشهور < / فهرس الموضوعات > وفي النبوي المشهور : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [2] .
< فهرس الموضوعات > تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة < / فهرس الموضوعات > إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته ، فنقول :
قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح ، مهملين للمستحب والواجب ، بناء على عدم وجودهما في المكاسب ، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع ، وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية ، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به ، فتأمل .
ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر [3] .
وأما حرمة أكل المال في مقابلها ، فهو متفرع على فساد البيع ، لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي وإن قلنا بعدم التحريم ، لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة ، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة



[1] دعائم الإسلام 2 : 18 ، الحديث 23 ، مع اختلاف يسير .
[2] عوالي اللآلي 2 : 110 ، الحديث 301 . سنن الدارقطني 3 : 7 ، الحديث 20 .
[3] في " ش " : الأثر المحرم .

13

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست