نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 129
< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله خمرا < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله ، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا ، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان . ولا إشكال ولا خلاف في ذلك . < فهرس الموضوعات > بيع العنب ممن يعمله خمرا لا بقصد أن يعمله خمرا < / فهرس الموضوعات > أما لو لم يقصد ذلك ، فالأكثر على عدم التحريم ، للأخبار المستفيضة : منها : خبر ابن أذينة ، قال : " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم [1] يبيع العنب [2] ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا ؟ فقال عليه السلام : إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه " [3] .
[1] الكرم : العنب ، وأرض يحوطها حائط فيه أشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها . انظر محيط المحيط : 777 . [2] في المصدر : أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا . [3] الوسائل 12 : 169 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .
129
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 129