responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74


أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه [1] فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي ، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير .
ومثل قوله عليه السلام : " ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير ، إلا كان عليه أوزارهم " [2] وفي رواية أخرى : " فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير ، إلا كان إثم ذلك عليه " [3] وفي رواية أخرى : " لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا " [4] .
ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه [5] ، فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف .
ويؤيده : أن أكل الحرام وشربه من القبيح ، ولو في حق الجاهل ، ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك ، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط ، وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح ، وهو قبيح عقلا .
بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب - كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله - وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة



[1] الوسائل 18 : 9 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[2] تحف العقول : 179 .
[3] بحار الأنوار 88 : 92 .
[4] الوسائل 5 : 434 ، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 .
[5] الوسائل 17 : 246 ، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 5 .

74

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست