responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73

إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)


الثاني :
أن ظاهر بعض الأخبار [1] وجوب الإعلام ، فهل يجب مطلقا أم لا ؟
وهل وجوبه نفسي أو شرطي ؟ بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع .
الذي ينبغي أن يقال : إنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، أو تواطؤهما عليه من الخارج ، لتوقف القصد على العلم بالنجاسة .
وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده ، لبعض الأخبار المتقدمة .
وفي قوله عليه السلام : " يبينه لمن اشتراه ليستصبح به " [2] إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله ، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح ، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة ، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه ، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره ، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام ، فكأنه قال : أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام .
ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات ، مثل ما دل على



[1] مثل ما تقدم من ذيل صحيحة معاوية بن وهب المروية في التهذيب ، وموثقة أبي بصير ، ورواية إسماعيل بن عبد الخالق ، راجع الصفحة : 66 - 67 .
[2] تقدم في الصفحة : 66 .

73

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست