responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352


تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب .
وكذلك النصح من غير استشارة ، فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة [1] والفساد ، فلا ريب أن التنبيه على بعضها - وإن أوجب الوقيعة فيها - أولى من ترك نصح المؤمن ، مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه [2] .
ومنها :
الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي : " ظلمني فلان حقي ، فكيف طريقي في الخلاص ؟ " هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص ، وإلا فلا يجوز .
ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند - زوجة أبي سفيان - واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولها : " إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي " [3] ، فلم يرد صلى الله عليه وآله وسلم عليها غيبة أبي سفيان .
ولو نوقش في هذا الاستدلال - بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام - أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس ! فقال : احبسها ، قال : قد فعلت ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : فقيدها ، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها



[1] كذا في النسخ ، ولعله تصحيف : " العنت " أي المشقة .
[2] انظر الوسائل 11 : 594 ، الباب 35 من أبواب فعل المعروف .
[3] مستدرك الوسائل 9 : 129 ، الباب 134 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 4 .

352

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست