نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 308
اللهو لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ . وإن أراد أن الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء ، فهو تكذيب للحس . وأما الثالث - وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع - : فقد حكى في جامع المقاصد قولا - لم يسم قائله - باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس ولم يذكر وجهه [1] ، وربما وجهه بعض من متأخري المتأخرين [2] بعمومات [3] أدلة الإبكاء والرثاء ، وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلة قراءة القرآن [4] . وفيه : أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات ، خصوصا التي تكون من مقدماتها ، فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشئ بسببه المباح ، لا بسببه المحرم ، ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات ، كالزنا واللواط والغناء ؟ والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفيه ، فلا ينافي ذلك طرو عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه - كما إذا صار مقدمة لواجب ، أو صادفه عنوان محرم - فإجابة المؤمن وإدخال السرور في
[1] جامع المقاصد 4 : 23 . [2] مثل المحقق النراقي في المستند 2 : 644 . [3] في " ف " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : لعمومات . [4] في شرح الشهيدي ( 77 ) : ليس في كفاية الأحكام من الاستدلال به أثر في كتابي التجارة والشهادة .
308
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 308