responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219


وظاهر كلمات كثير - ممن تقدم - كون هذا الاعتقاد كفرا ، إلا أنه قال شيخنا المتقدم - في القواعد - بعد الوجهين الأولين : وأما ما يقال من استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديات - بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل [1] ما ينسب إليها ، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي ، لا الربط العقلي الحقيقي - فهذا لا يكفر معتقده [2] لكنه مخطئ ، وإن كان أقل خطأ من الأول ، لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثري [3] ، انتهى [4] .
وغرضه من التعليل المذكور : الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي ، لعدم ثبوته بالحس - كالحرارة الحاصلة بسبب النار والشمس ، وبرودة القمر - ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة ، لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم أو الظن .
ثم على تقديره ، فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث ، فلعل الأمر بالعكس ، أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثر ثالث ، فتكونان من المتلازمين في الوجود .



[1] كذا في النسخ ، وفي المصدر : تفعل .
[2] كذا في " ف " و " ش " ، وفي سائر النسخ : بمعتقده .
[3] كذا في المصدر و " خ " و " ش " ، إلا أن فيه بدل " أكثري " : " أكثر " ، وفي سائر النسخ كما يلي : لأن وقوع هذه الأشياء ليس بلازم ولا أكثري .
[4] القواعد والفوائد 2 : 35 .

219

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست