نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 151
حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا " [1] أن الحكم منوط بالاستعانة ، والكل موجود فيما يكن أيضا ، كما لا يخفى . مضافا إلى فحوى رواية الحكم المانعة عن بيع السروج [2] ، وحملها على السيوف السريجية لا يناسبه صدر الرواية ، مع كون الراوي سراجا . وأما رواية محمد بن قيس ، فلا دلالة لها على المطلوب ، لأن مدلولها - بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة - : الجواز في ما يكن ، والتحريم في غيره ، مع كون الفئتين من أهل الباطل ، فلا بد من حملها على فريقين محقوني الدماء ، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه . فالمقصود من بيع " ما يكن " منهما : تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكن ، وهذا غير مقصود في ما نحن فيه ، بل تحفظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع ، فالتعدي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق . ولعله لما ذكر قيد الشهيد - فيما حكي عن حواشيه على القواعد [3] - إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن [4] بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب . ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص : عدم التعدي إلى
[1] تقدم ذكرها في الصفحة : 148 . [2] تقدم ذكرها في الصفحة : 147 . [3] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 36 . [4] القواعد 1 : 120 .
151
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 151