responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140


حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر [1] .
ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها [2] :
بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم ، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها [3] من غيره لضرب أحد ، فإن ملكه للانتفاع بها [4] في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفا في الضرب ، وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه .
وبين ما لم يكن كذلك ، كتمليك [5] الخمار للعنب ، فإن منفعة التمليك [6] وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار .
فيعد الأول - عرفا - إعانة على المشروط المحرم ، بخلاف الثاني .
ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم ، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا - كالفاضلين في الشرائع والتذكرة [7] وغيرهما [8] - نظر إلى ذلك .
وكذلك المحقق الثاني ، حيث منع من بيع العصير المتنجس على



[1] المختلف : 686 .
[2] في " ش " : عليه .
[3] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : له .
[4] في جميع النسخ : به ، والصواب ما أثبتناه .
[5] في مصححة " ن " : كتملك .
[6] في مصححة " ن " : التملك .
[7] الشرائع 2 : 9 ، 10 ، التذكرة 1 : 582 ، لكنهما لم يقيدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب .
[8] مثل السبزواري في كفاية الأحكام : 85 .

140

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست