نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 140
حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر [1] . ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها [2] : بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم ، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها [3] من غيره لضرب أحد ، فإن ملكه للانتفاع بها [4] في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفا في الضرب ، وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه . وبين ما لم يكن كذلك ، كتمليك [5] الخمار للعنب ، فإن منفعة التمليك [6] وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار . فيعد الأول - عرفا - إعانة على المشروط المحرم ، بخلاف الثاني . ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم ، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا - كالفاضلين في الشرائع والتذكرة [7] وغيرهما [8] - نظر إلى ذلك . وكذلك المحقق الثاني ، حيث منع من بيع العصير المتنجس على
[1] المختلف : 686 . [2] في " ش " : عليه . [3] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : له . [4] في جميع النسخ : به ، والصواب ما أثبتناه . [5] في مصححة " ن " : كتملك . [6] في مصححة " ن " : التملك . [7] الشرائع 2 : 9 ، 10 ، التذكرة 1 : 582 ، لكنهما لم يقيدا بيع السلاح من أعداء الدين بحال قيام الحرب . [8] مثل السبزواري في كفاية الأحكام : 85 .
140
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 140