responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127


المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية ، وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك ، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن - كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة [1] ، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شئ من الثمن - لا ما كان على وجه الداعي .
ويدل عليه أن بذل شئ [2] من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل .
والتفكيك بين القيد والمقيد - بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن - غير معروف عرفا ، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شئ من المال وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده .
وغير واقع شرعا ، على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط ، فتعين بطلان العقد رأسا .



[1] في مصححة " ن " : أو السرقة .
[2] في " ش " : الشئ .

127

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست