نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وهو : تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير . وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره . والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير ، كبيع العنب على أن يعمله خمرا [1] ، ونحو ذلك . وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال بإزائهما [2] ، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء
[1] في " ف " : أن يعمل خمرا . [2] في " ف " : بإزائها .
121
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121