responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121


القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وهو :
تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير .
وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره .
والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير ، كبيع العنب على أن يعمله خمرا [1] ، ونحو ذلك .
وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال بإزائهما [2] ، كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء



[1] في " ف " : أن يعمل خمرا .
[2] في " ف " : بإزائها .

121

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست